الإمام أحمد المرتضى

205

شرح الأزهار

( بطل ) ( 1 ) العقد ( و ) أما إذا اختلف البيعان ( في ) جنس ( الثمن ) الذي عقدا به فالقول ( لمدعي ( 2 ) ما يتعامل به في ) ذلك ( البلد ) ( 3 ) إذ الظاهر معه ذكره أبو مضر قيل ( ع ) ظاهره سواء كان المبيع باقيا أو تالفا في يد البائع أو المشتري وإنما الخلاف ( 4 ) إذا ادعى كل واحد منهما غير نقد البلد أو إذا كان في البلد نقدان ( 5 ) وقيل ( ح ) إذا كان المبيع في يد البائع فالقول قوله سواء ادعى نقد البلد أو غيره ( ثم ) إنهما إذا اختلفا في قبض الثمن كان القول ( للبائع في نفي قبضه ( 6 ) مطلقا ) سواء اختلفا في المجلس ( 7 ) أم بعده ( إلا ) أن يكون اختلافهما ( في ) ثمن ( 8 ) ( السلم ففي المجلس فقط ) أي فالقول قول المسلم إليه في أنه لم يقبض لان الأصل عدم القبض فإن كان اختلافهما بعد التفرق فعليه البينة لأنه يدعي فساد العقد إذ من شرطه التقابض ( و ) القول للبائع ( في قدره ( 9 ) ) أي في قدر الثمن ( و ) في ( جنسه ( 10 ) و ) في ( نوعه وصفته قبل تسليم المبيع ) لان له حق الجنس ( لا ) لو اختلفا ( بعده ) أي بعد تسليم المبيع ( فللمشتري ) ( 11 )